الحر العاملي
233
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) . ( 598 ) 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن فضل ( 1 ) البقرة ، والشاة والبعير يشرب منه ويتوضأ ؟ قال : لا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 6 - باب كراهة سؤر الجلال ( * 1 ) ( 599 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، ( 1 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تأكلوا لحوم الجلالة ( 2 ) ، فإن أصابك من عرقها فاغسله .
--> ( 2 ) الفقيه 1 : 8 / 9 . 6 - قرب الإسناد : 84 . ( 1 ) في المصدر : ماء . ( 2 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4 ، 6 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الباب 6 ، 9 من هذه الأبواب . الباب 6 فيه حديث واحد ( * 1 ) - جاء في هامش المخطوط ما لفظه : ( إستدل علماؤنا على كراهة سؤر الجلال بحديث هشام وأحاديث ما لا يؤكل لحمه ، ودلالة الثاني ظاهرة واضحة ودلالة الأول مبنية على أنه اجمعوا على تساوي حكم العرق والسؤر هنا ، بل في جميع الأفرار ، والفرق احداث قول ثالث وأيضا فإن بدن الحيوان لا يخلو ابدا من العرق اما رطبا وإما جافا ، فيتصل السؤر به فحكمه حكمه ، وعلى كل حال فضعف الدلالة منجبر بأحاديث ما لا يؤكل لحمه ) منه قده . 1 - الكافي 6 : 250 / 1 وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب النجاسات وفي الحديث 1 من الباب 27 من أبواب الأطعمة المحرمة . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبي حمزة . 133 - 135 وهداية المحدثين : 27 والوافي 3 : 16 كتاب الأطعمة والأشربة . ( 2 ) في المصدر : الجلالات ، والجلالة من الحيوان : التي تؤكل الجلة والعذرة ( لسان العرب 11 : 119 ) .